السمرقندي

30

تحفة الفقهاء

منه عشرة أو أقرضه عشرة ، وسلمها إليه ، فيصير قصاصا بثمن الصرف وإن لم يتقاصا . والثالثة - وهو أن تجب العشرة ، على بائع الدينار ، بعقد متأخر عن عقد الصرف : فلا يصير قصاصا بثمن الصرف وإن تقاصا . وهذه المسائل ذكرناها في البيوع .